عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

371

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقال مالك في حلي أبيع في ميراث ، فيشتري منه بعض الورثة ، وحصته في الميراث أكثر منه ، فلا يجوز ذلك إلا بالنقد كالأجنبي ، إلا أن يحبس حصته من ثمن ذلك خاصة ، وينقد ما بقي . ومن العتبية من سماع / أشهب من ابن القاسم ، وذكرها ابن المواز عن ابن القاسم : وإن صرفت دراهم ، ثم بعتها في مقامك قبل تقبضها ، فذلك جائز إن قبضتها أنت ، فدفعها إلي مبتاعها منك . فأما أن تأمر الصراف يدفعها إليه فلا خير فيه . قال في كتاب محمد : وإن لم يبرحا ، بعتها بعرض أو بدينار ، ولك بيعها من الصراف ببعض نقداً قبل أن تقبضها . وقال في العتبية أصبغ : بما يجوز بيعها به منه . ومن الواضحة ومن ابتاع حليا بدراهم فلا يقوم إلي صراف ليريه وينقده ، فإن نزل ذلك فهو مردود ، وليس في الصرف مشورة ، وليس فيه حوالة وإن عجل قضاه . في الوكالة في الصراف وصرفك أو بيعك مالك بيد من غصبك أو رهنته أو أودعته أو أسلفته من كتاب محمد ، قال : وإن صرفت ديناراً بعشرين درهما ، فقبضت عشرة ، وأمرته يدفع عشرة إلى رجل معك من ثمن سلعة فلا يعجبني حتى تقبض أنت . ابن القاسم : وكذلك في جميعها ، قال أشهب : وإن لم تفارق حتى يقبضها المأمور فلا افسخ ذلك ، وإن افترقا فسخ الصرف ، ابتعت السلعة قبل الصرف أو بعده . [ 5 / 371 ]